لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب (١).
وما ذكره الشيخ من استثناء الوزغ مبنيّ على ما سيأتي من حكمه بنجاسة الوزغ عينا كالكلب. وأمّا العقرب فلا نعلم لاستثنائه له وجها.
وقد اقتصر العلّامة لاستثنائه في المختلف ـ عند حكايته لخلاف الشيخ ـ هنا على حكم العقرب مع أنّه لم يقع في كلام الشيخ إلّا مقرونا بالوزغ وتكرّر ذلك فذكره في بابي المياه والنجاسات (٢) ، وإنّما أعرض العلّامة عن التعرّض للوزغ لما أشرنا إليه من بناء الحكم فيه على القول بأنّه نجس العين. وللبحث في ذلك محلّ آخر.
ثمّ إنّ العلّامة نسب إلى الشيخ الاحتجاج فيما حكاه عنه برواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضّأ منه؟ قال : نعم ، لا بأس به. قلت : فالعقرب؟ قال : أرقه » (٣).
وأجاب عنه : بأنّه غير دالّ على التنجيس ؛ لجواز استناد الإراقة إلى وجود السمّ في الماء لا إلى نجاسة العقرب (٤). وهو حسن.
ويدلّ على عموم الحكم بالطهارة هنا ـ كما هو رأي الأكثرين ـ الأصل.
ويعضده ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٩.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢١٢ ، النهاية ونكتها : ٢٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٠ ، الحديث ٦٦٤.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢١٢.