في ما له ظاهر يقبل التطهير. واللبن باعتبار مائعيّته لا يتصوّر ذلك فيه فيتعيّن كونه بأجمعه طاهرا.
نعم يظهر أثر الخلاف في الجلد الذي يحويه فيمنع من الانتفاع به ويحكم بنجاسة ما يلاقيه برطوبة على التفسير الثاني. وينتفي الأمران على الأوّل. هذا.
وفي احتياج ظاهر الجلد إلى الغسل بتقدير طهارة ذاته احتمالان : اختار أوّلهما والدي في بعض فوائده (١). وتوقّف في الروضة (٢) ولا نعلم من الأصحاب مصرّحا بالثاني. وربّما كان في إطلاقهم الحكم بالطهارة إشعار به.
وقال الشهيد في الذكرى : الأولى تطهير ظاهرها من الميتة للملاقاة (٣).
تذنيب :
ذهب الصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف والنهاية وكتابي الحديث وكثير من الأصحاب إلى أنّ اللبن من الميتة طاهر أيضا (٤).
وقال ابن إدريس في السرائر : اللبن نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها (٥).
قال : وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذّة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب الله ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) الروضة البهيّة ٧ : ٢٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٤.
(٤) الخلاف ١ : ٥١٩ ، وتهذيب الأحكام ٩ : ٧٧ ، ذيل الحديث ٣٢٥.
(٥) السرائر ٣ : ١١٢.