ووافقه على الحكم بالتنجيس جماعة من الأصحاب ، منهم الفاضلان (١).
احتجّوا للأوّل بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به » (٢).
وما رواه في الموثّق عن الحسين بن زرارة قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة؟ فقال كلّ هذا ذكيّ » (٣).
واحتجّوا للثاني بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه ابن إدريس من أنّه مائع لاقى نجسا وهو الميتة فنجس.
والثاني : رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال عليّ عليهالسلام : ذاك الحرام محضا » (٤).
وأنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه في صدر المسألة من العمدة في الحكم بنجاسة الميتة على الإجماع المدّعى في كلام الأصحاب ، تحقّقت ضعف المتعلّق في حجّة القول الثاني بأنّه مائع لاقى نجسا ؛ فإنّ كون الميتة مؤثّرة في مثله التنجيس موقوف على انعقاد الإجماع عليه ؛ إذ الدليل منحصر فيه كما قد علم.
وأنّى لنا بثبوت الإجماع هنا مع ما للقول بالطهارة من الشهرة ومصير الأجلّاء من قدماء الأصحاب إليه ، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف احتجّ للطهارة
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٦ ، الحديث ٣٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٥ ، الحديث ٣٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٦ ـ ٧٧ ، الحديث ٣٢٥.