وبين النجاسة. ثمّ قال : والأقرب عندي أنّها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلّا فلا (١). وما استقربه هو المتّجه.
وسادسها :
إنّ معنى الإنفحة ليس بظاهر في العرف ، وكلام أهل اللغة فيه مختلف.
فقال الجوهري : الإنفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة ـ كرش الحمل والجدي ما لم يأكل (٢).
وقال في القاموس : « الإنفحة ـ بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء ـ والمنفحة والبنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ».
ثمّ قال : « وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو » (٣).
وكأنّه باعتبار هذا الخلاف وقع في كلام علمائنا الاختلاف في تفسيرها أيضا.
ففسّرها ابن إدريس في السرائر بنحو ما ذكره الجوهري (٤).
وفسّرها العلّامة في غير موضع من كتبه بما يوافق كلام القاموس فقال : إنّها لبن مستحيل في جوف السخلة (٥).
وليس لهذا الاختلاف أثر في اللبن ؛ لأنّ احتمال غسل موضع الملاقاة للميتة ـ على قياس ما ذكر في نحو صوف المقلوع واحتمل في البيض ـ إنّما يتأتّى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٢) الصحاح للجوهري ١ : ٤١٣ ، قال فيه : كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل.
(٣) القاموس المحيط ١ : ٥٠٢ ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
(٤) السرائر ٣ : ١١٢.
(٥) قواعد الأحكام ١ : ١٩٢.