من هذه الرواية مع أنّ طريقها غير سليم ، وتلك الأخبار وإن كانت كذلك أيضا إلّا أنّها موافقة لمقتضى الأصل كما بيّناه ، ومتعاضدة بكثرتها.
ولم يتعرّض الصدوق في المقنع لهذا الشرط بل أطلق القول كما في أكثر الأخبار (١).
وخامسها :
إنّ كلام الأصحاب مختلف في التعبير عن الشرط الذي ذكر لطهارة البيض :
فبعض المتقدّمين اقتصر على لفظ الحديث فعبّر بالجلد الغليظ ، ووافقه الشيخ في النهاية ، وبعض الأصحاب على التعبير بالجلد لكنّهم أبدلوا لفظ الغليظ بالفوقاني (٢).
وعبّر جماعة منهم المحقّق والشهيد بالقشر الأعلى (٣).
وفي كلام العلّامة في جملة من كتبه الجلد الصلب (٤). وقد مرّ في العبارة التي حكيناها عنه آنفا. وتبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخّرين.
والاختلاف في مؤدّى هذه العبارات معنويّ كما لا يخفى. وحيث إنّ المرجع في الاشتراط إلى رواية غياث فينبغي أن يكون العمل على ما دلّت عليه.
والظاهر أنّ وصف الصلابة زائد عن القيد المعتبر في الرواية.
وقد حكى العلّامة في بعض كتبه عن بعض الجمهور أنّه ذهب إلى طهارة البيض وإن لم يكتس القشر الأعلى ؛ محتجّا بأنّ عليه غاشية رقيقة تحول بينه
__________________
(١) المقنع : ٤٢٣.
(٢) النهاية : ٥٨٥.
(٣) المختصر النافع ٢ : ٢٥٣ ، والروضة البهيّة ٧ : ٣٠٣.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.