وربّما يكون إطلاقهم الحكم بالطهارة قرينة على عدم التفرقة.
ولا يخفى أنّ فرق العلّامة في حكم البيض يقتضي الفرق هنا أيضا.
وثالثها :
أنّ أكثر الأصحاب أطلقوا الحكم بطهارة البيضة ولم يتعرّضوا بحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة ؛ فإنّ الظاهر فيه على قياس ما ذكروه في اصول نحو الصوف المقلوع احتياجه إلى الغسل.
ولكنّ الأخبار وردت مطلقة كما رأيت. وما تضمّن منها الأمر بالغسل مخصوص بالصوف والشعر ونحوهما بقرينة قوله بعده : « وصلّ فيه ».
وفي كلام العلّامة ما يدلّ على أنّه يرى نجاسة ظاهرها حيث قال في النهاية : « البيضة من الدجاجة الميّتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنّها صلبة القشر لاقت نجاسة فلم تكن نجسة في نفسها (١).
وذكر في المنتهى ما هذا محصّله (٢).
ورابعها :
أنّ ما دلّ على حكم البيض من الأخبار التي ذكرناها ليس فيه تعرّض لاشتراط اكتساء القشر الأعلى ، ولكن ظاهر الأصحاب الإطباق على اشتراطه.
وبه رواية رواها غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة؟ قال : إن اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها (٣).
فكأنّهم حملوا الإطلاق الواقع في تلك الأخبار على التقييد المستفاد
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٦ ، الحديث ٣٢٢.