مع أنّ الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه ؛ إذ لا يجب الغسل مع الجزّ.
ثانيها :
أنّ ما يوجد من هذه المعدودات سوى الإنفحة في الحيوان المحلّل وغيره لا يفرق في الحكم بطهارته بين النوعين إذا كان غير المحلّل طاهرا في حال الحياة وهو ممّا لا يعرف فيه خلاف إلّا من العلّامة رحمهالله فإنّه فرّق في البيض بين كونه من مأكول اللحم وغيره ، فحكم بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني.
قال في النهاية : أمّا بيض الجلّال وما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة (١).
وذكر نحوه في المنتهى (٢).
ولا نرى لكلامه وجها ، ولا عرفنا له عليه موافقا. وقد نصّ الشهيد في الذكرى على عدم الفرق (٣).
وأمّا الإنفحة من غير المحلّل كالموطوء ففي طهارتها احتمالان ، منشأهما :
من كون أكثر الأخبار الدالّة على طهارتها واردة بالحلّ أو مسوقة لبيانه. ومنه استفيدت الطهارة وذلك مفقود في غير المحلّل.
ومن عدم الدليل العام على نجاسة الميتة بحيث يتناول أمثال هذه الأجزاء كما أشرنا إليه. ومقتضى الأصل هو الطهارة إلى أن يقوم الدليل على خلافها ولا دليل ، ولم أقف لأحد من الأصحاب في ذلك على كلام.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٤.