ليس به بأس إنّ الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنّما تخرج من بين فرث ودم. وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميّتة اخرجت منها بيضة » (١).
وفي الصحيح عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميّت؟ قال : لا بأس به » (٢).
وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عنه عليهالسلام قال : « سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت؟ فقال : لا بأس به » (٣).
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ تنقيح المقام يتوقّف على بيان امور.
أحدها :
أنّ المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والريش والوبر بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق القلع أو الجزّ إلّا أنّه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتّصال.
وخالف في ذلك الشيخ في النهاية فخصّ الحكم بما إذا اخذت بالجزّ (٤).
وعلّل بأنّ اصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه وإنّما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه.
وردّ بالمنع ؛ فإنّ المفروض صدق اسم أحدها على المجموع من المتّصل باللحم والمتجاوز عنه فكيف يجامع كون شيء منها جزء من اللحم؟ وباب الأخبار مطلقة في الأخذ. فالتقييد يحتاج إلى الدليل.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٧ ، الحديث ١.
(٢) الاستبصار ٤ : ٨٩ ، الحديث ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٨ ، الحديث ٦٧.
(٤) النهاية ونكتها ٣ : ٩٦.