أو أن ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » (١).
وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة عاضدة لما يقتضيه الأصل من حيث إطلاق نفي البأس عن مسّ هذه الأجزاء في حال الصلاة ؛ فإنّه يدلّ على عدم الفرق بين كون المسّ برطوبة ويبوسة ، إذ المقام مقام تفصيل ، كما يدلّ عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوّف سيلان الدم. فلو كان مسّ تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق ، بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان. هذا إن اشترطنا في تعدّي النجاسة من القطع المبانة من الحيّ الرطوبة.
وأمّا على القول بالتعدّي مطلقا فدلالة الرواية على انتفاء التنجيس فيما نحن فيه واضحة جليّة. ولبيان المختار من القولين محلّ آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فانضمام هذه الرواية إلى الأصل يذهب عن القول بالطهارة هنا درن شكّ.
[ تذنيب ] آخر :
قال في المنتهى : فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة (٢).
وقال الشهيد في الذكرى : المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن اخذت من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٨ ، الحديث ١٥٧٦.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٠٩.