غير المذكّى (١).
وفي نهاية العلّامة ما يوافق كلام الذكرى ويخالف ما ذكره في المنتهى حيث قال : فأرة المسك إذا انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة. وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل (٢). ولم يتعرّض في المنتهى للاحتجاج على التفصيل الذي ذكره فيه.
ويمكن أن يحتجّ له بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : « كتبت إليه ـ يعنى أبا محمّد عليهالسلام ـ : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّا » (٣).
ووجه الاحتجاج دلالة الحديث بظاهره على أنّ من أفراد فأرة المسك ما ليس يذكّى وأقلّه أن يكون هو المأخوذ من الميتة.
ويضعّف بأنّ انتفاء كونه ذكيّا لا يقتضي كونه نجسا. وثبوت البأس في الصلاة وهو معه لا يصلح دليلا على ذلك أيضا إذ هو أعمّ منه. فلعلّ مختار النهاية والذكرى هو الأوجه.
[ الفرع ] الثاني :
لا نعلم خلافا بين الأصحاب في أنّ ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر وهو الصوف والشعر والريش والوبر والعظم والقرن والظلف والحافر والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والإنفحة.
ويدلّ على الطهارة في جميع ذلك الأصل بملاحظة عدم الدليل العامّ
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ ، الحديث ١٥٠٠.