قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

معالم الدين وملاذ المجتهدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

تحمیل

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

53/520
*

وأنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. ثمّ قال : إنّ في كتاب عليّ عليه‌السلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » (١).

وبطريق آخر مثله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « أنّها ميّتة » (٢).

وهذان الخبران لو تمّ سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عامّ في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة. وقد علم أنّ العمدة في التعميم الإجماع المدّعى بين الأصحاب (٣).

وحينئذ فالتمسّك به موقوف على كونه متناولا لهذا المنقطع ، ومعه لا حاجة إلى توسّط الاحتجاج بما دلّ على أنّه ميتة. وعلى كلّ حال فالحكم هاهنا ليس موضع خلاف.

تذنيب :

قال العلّامة في المنتهى : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرّز عنها فكان عفوا دفعا للمشقّة (٤).

ويظهر من تمسّكه بعدم إمكان التحرّز أنّه يرى تناول دليل نجاسة المبان من الحيّ لها وأنّ المقتضي لاستثنائها من الحكم بالتنجيس والقول بطهارتها

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٥٤ ، الحديث ١.

(٢) الكافي ٦ : ٢٥٥ ، الحديث ٢.

(٣) في « أ » و « ب » : على الإجماع المدّعى.

(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢١٠.