وورد في عدّة روايات معتبرة الإسناد المنع من أكل نحو السمن الذائب والزيت إذا ماتت فيه الفأرة. وظاهره الحكم بنجاسته وقد تقدّم منها في بحث المضاف حديث صحيح عن زرارة. وهذا الحكم خاصّ أيضا كما لا يخفى ، فلا يمكن جعله دليلا على العموم. وحينئذ فالعمدة في إثبات التعميم هي الإجماع المدّعى في كلام الجماعة.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
حكم أبعاض الميتة في النجاسة ـ إذا كانت ممّا تحلّه الحياة ـ حكم جملتها عند الأصحاب ، لا يعرف فيه خلاف. وكذا ما ابين من أجزاء الحيّ التي فيه الحياة كالأليات.
وكأنّ الحجّة في هذا أيضا الإجماع فإنّهم لم يحتجّوا له بحديث ، بل ذكره جماعة منهم مجرّدا عن الحجّة.
واقتصر آخرون على توجيهه بمساواة الجزء للكلّ أو بوجود معنى الموت فيها ، وكلاهما منظور فيه.
وقد روى الكليني في كتابه عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال : حرام هي. قلت : جعلت فداك [ فيستصبح ] بها؟ فقال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ » (١) وفي هذه الرواية إشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف.
وروي بطريق ضعيف أيضا عن الكاهلي قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٥ ، الحديث ٣.