وقد اقتفى أثره فيه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى فأوردوا محصول كلامه في الحكم ودليله (١).
ولا يخفى أنّ ما ذكره من لزوم نجاسة العالم بنجاسة جسم فيه محتاج إلى التقييد بحال كونه بأجمعه رطبا. ولظهور ذلك لم يتعرّض له. وكذا الجماعة بعده.
مسألة [٤] :
جمهور الأصحاب على أنّ أواني الخمر كلّها قابلة للتطهير من أثر نجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور ، وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلّا أنّه يكره استعمال غير الصلب.
وعزى الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة هذا النوع (٢) ، ولم أره في مختصره.
وفي المختلف عزى إلى ابن البرّاج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع ، غسل أو لم يغسل (٣).
احتجّوا للمشهور بأنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل. وتحصيل هذا القدر ممكن وما لا يعلم من النجاسة لا يجب تتبّعه. واللازم من ذلك حصول الطهارة حينئذ.
وبأنّه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٢ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٦٧ ، وذكرى الشيعة : ١٥.
(٢) المعتبر ١ : ٤٦٧ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٥٠.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٥٠٥.