وينبغي أن يكون الاعتماد عليه ؛ لأنّ عدم إسناده إلى الإمام غير مسموع ، لشهادة القرائن بكون الخطاب فيه للإمام ؛ إذ هو حديث طويل يشتمل على عدّة سؤالات وأجوبتها. واحتمال تدوين مثل هذا مع كونه صادرا من غير الإمام لا يقبله الفهم المستقيم.
على أنّ عدم التصريح فيه باسم الإمام إنّما هو في رواية الشيخ له بالطريق الصحيح. وإلّا فالصدوق في العلل رواه بطريق حسن صرّح فيه بكون الخطاب مع أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
مسألة [٣] :
قال الشيخ في الخلاف : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فإنّ المغسول يكون طاهرا ولا يتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه.
ثمّ حكى عن بعض العامّة أنّه قال : لا يطهر النصف المغسول ؛ لأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس.
قال الشيخ : وهذا باطل ؛ لأنّ ما يجاوره أجزاء جافّة لا تتعدّى نجاستها إليه. ولو تعدّت لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كلّه لأنّ الأجسام كلّها متجاورة. وهذا تجاهل.
ثمّ قال : وروي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله وعن أئمتنا عليهمالسلام أنّه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو في زيت القي وما حوله واستعمل الباقي. ولو كانت النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع وهذا خلاف النصّ (١).
وما أفاده الشيخ رحمهالله في هذه المسألة جيّد واضح.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٨٥.