ابن جعفر مسائله لأخيه موسى عليهالسلام بصورة ما وقع في هذا الحديث. ولو لا ذلك لكان الطريق بأسره صحيحا.
مسألة [٤١] :
وذكر الشيخ في الخلاف أنّ في أصحابنا من قال بأنّ الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزى إلى المرتضى اختياره. ثمّ قال : ولست أعرف به أثرا. وذكر أنّ عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر.
واحتجّ له بأنّ « حصول النجاسة في هذا الجسم معلوم ، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع. قال : وليس في الشرع ما يدلّ على زوال هذا الحكم بما قالوه. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ؛ لأنّا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا وإن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل » (١).
هذا كلام الشيخ رحمهالله وظاهره عدم انحصار القول بالطهارة في المرتضى ، على خلاف ما يفهم من كلام الفاضلين وسائر المتأخّرين إذ اقتصروا في نسبة القول بالطهارة على المرتضى ، وحيث إنّهم مطبقون على خلافه فربّما يتوهّم انعقاد الإجماع على ذلك ؛ نظرا إلى عدم تأثير مخالفة معلوم الأصل فيه ، أمّا بعد ظهور عدم الانحصار فهذا التوهّم مدفوع.
ثمّ إنّ الفاضلين ومن تأخّر عنهما اقتفوا أثر الشيخ في الاحتجاج لبقاء النجاسة بالاستصحاب إلى أن يدلّ على الطهارة دليل (٢).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٧٩.
(٢) المعتبر ١ : ٤٥٠.