أو لبن أو سمن ويتوضّأ منه ويشرب ولكن لا تصلّ فيها » (١).
والمقتضي لعدم نسبة القول بالطهارة إليه أحد أمرين :
أوّلهما : ذكر الحديث مرسلا.
والثاني : عدم التعرّض للدباغ.
والأوّل مدفوع بما تكرّر التنبيه عليه من إعطائه القاعدة في أوّل هذا الكتاب أنّه لا يورد فيه إلّا ما يفتي به. وأقلّ مراتب هذه القاعدة أن يتحقّق في الأحكام المذكورة في أوائل الكتاب ؛ لأنّ احتمال الرجوع عنها إنّما يتصوّر بعد بعد العهد ، والحكم المذكور قريب إليها جدّا.
وأمّا عدم التعرّض للدباغ فالذي يختلج بخاطري أنّ الوجه فيه دلالة استعمالها في الامور المعدودة عليه إذ من المستبعد إعدادها لشيء منها بدون الدباغ.
وقد حكى في الذكرى صورة ما وقع في عبارة من لا يحضره الفقيه ثمّ قال : ولم يذكر الدبغ. وهو أغرب من الأوّل يعني قول ابن الجنيد وأشذّ ، وما ذكرناه هو الظاهر (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العمدة في الاحتجاج هنا لكلّ من القولين حسب ما ذكره المتأخّرون هو الأخبار ، لأنّ الشيخ والفاضلين أضافوا إليها في الاحتجاج لعدم الطهارة عموم قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٣) تعويلا على تناوله لجميع أنواع الانتفاع ، واستصحاب النجاسة لثبوتها قبل الدبغ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٩.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٦ ، في ب وج : وهو أقرب من الأول.
(٣) سورة المائدة : ٣.