الأصحاب فكلامهم في الامور المتعلّقة بالطهارة كاف أيضا ، اقتصارا في الحكم بالتنجيس على ما لا بدّ منه حيث يصار إلى الموافقة.
مسألة [٣٨] :
وذهب الشيخ أبو علي بن الجنيد إلى أنّ الدباغ مطهّر لجلد الميتة ممّا هو طاهر في حال الحياة لكن لا يجوز الصلاة فيه.
وعزى في الذكرى إلى أبي جعفر الشلمغاني موافقته في الحكم بالطهارة (١). وكان من قدماء الأصحاب.
قال الشيخ وغيره : أنّه كان مستقيم الطريقة ثمّ تغيّر وظهرت منه مقالات منكرة وأنّ له من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف (٢).
وجمهور الأصحاب على عدم طهارته بذلك. حتّى أنّ العلّامة في المنتهى والمختلف ادّعى إجماع من عدا ابن الجنيد من علمائنا على هذا (٣).
وقال الشهيد في الذكرى لا يطهر جلد الميتة بالدباغ إجماعا فلم يحتفل باستثناء المخالف ؛ نظرا إلى عدم اعتبار مخالفة معلوم الأصل في تحقّق الإجماع ، مع أنّ الظاهر من الصدوق موافقة ابن الجنيد ؛ لأنّه قال في من لا يحضره الفقيه : « وسئل الصادق عليهالسلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن يجعل فيها ما شئت من ماء
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٦.
(٢) الفهرست : ١٤٦.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٣٥٢.