فكذا بعده.
ويلوح من الشهيد التمسّك بالإجماع كما حكيناه عنه وهو صريح كلام الشيخ في الخلاف (١).
وهذه الوجوه كلّها ضعيفة.
أمّا التمسّك بالآية فلأنّ المتبادر منها بحسب العرف تحريم الأكل ، كما سبق تحقيقه في بحث المجمل من مقدّمة الكتاب.
وأمّا الاستصحاب فلأنّ التمسّك به موقوف على ملاحظة دليل الحكم وكونه عامّا في الأزمان ، كما أسلفنا القول فيه مرارا ، وقد تقدّم في البحث عن نجاسة الميتة أنّ العمدة فيه على الإجماع وحينئذ فلا استصحاب.
وأمّا الإجماع فلعدم ثبوته على وجه يصلح للحجّة ولهذا لم يتعرّض له المحقّق. وحال الشيخ والشهيد في الإجماع معلوم ؛ إذ قد أشرنا في غير موضع إلى أنّهما داخلان في عداد من ظهر منه في أمر الإجماع ما أوجب حمله على غير معناه المصطلح الذي هو الحجّة عندنا أو أفاد قلّة الضبط في نقله.
ثمّ إنّ الأخبار التي احتجّوا بها لعدم الطهارة كثيرة :
منها : ما رواه عليّ بن المغيرة قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : لا. قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مرّ بشاة ميّتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ صلىاللهعليهوآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٦ ، والخلاف ١ : ٦٢.