عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا؟ قال : لا بأس » (١).
وفي الموثّق أيضا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلّا؟ فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (٢).
مسألة [٣٧] :
ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلّا كالخمر ، وبذهاب ثلثيه.
والحجّة في ذلك بالنظر إلى الاستحالة بثبوت مثله في الخمر ، والعصير أولى بالحكم منه.
وأمّا بالنظر إلى ذهاب الثلثين فدلالة النصوص على زوال التحريم به. وذلك يقتضي زوال النجاسة أيضا لو كانت.
فروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (٣). هذا.
والمعروف بين الأصحاب انّه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم وآلات الطبخ ، وأنّ ذهاب الثلثين بأي وجه اتّفق يقتضي الطهارة حتّى لو أصاب شيئا في حال الحكم بنجاسته ثمّ جفّت الرطوبة الحاصلة منه بحيث علم ذهاب ثلثي ما أصاب ، حكم بالطهارة.
ولا يخفى أنّه مع فقد الدليل على أصل التنجيس وانحصار المأخذ في كلام
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٧ ، الحديث ٢٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٧ ، الحديث ٢٤٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٠.