من حيث إنّ استمرار حكم النجاسة يحتاج إلى المقتضي حينئذ ووجوده بعد الاستحالة غير معلوم.
والقول بالاستغناء يناسب النجاسة ؛ لأنّ استصحابها حينئذ يكون كافيا.
وما يقال ـ من أنّ الخلاف في احتياج الباقي وعدمه إنّما هو في العلل الحقيقيّة دون المعرّفة للأحكام لأنّ الحكم بعد ثبوته بدلالة معرّفه مستغن عن التعريف ـ فليس بشيء ؛ لأنّ ثبوت الاحتياج في الحقيقة ـ مع قوّتها ـ يقتضي الاحتياج في المعرّفة بطريق أولى لضعفها.
بل الحقّ أنّ الاحتياج في المعرّفة ثابت على كلّ حال. وما حقق في استصحاب الحال يرشد إليه.
لكن ينبغي أن يعلم أنّ عدم المؤثّر في العلل المعرّفة يصدق مع اختصاص دليل الحكم بوقت كما قرّر في الاستصحاب. وأمّا مع عمومه في الأزمان فهو بمنزلة وجود المؤثّر في كلّ وقت.
وعلى هذا فلا مؤاخذة على فخر المحقّقين بحسب المعنى كما ظنّه الفاضل الشيخ علي.
نعم المناقشة متوجّهة عليه باستعارته للألفاظ الكلاميّة في التأدية عن المعاني الفقهيّة من دون ضرورة داعية إلى ذلك أو حاجة (١) تلجئ إليه.
على أنّ التعرّض للمناسبات المذكورة مطلقا ليس بذلك الحسن. وقد اختصّ هو من بين الأصحاب بكثرة الالتفات إليها لأمر ما.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في كلام جماعة من الأصحاب تنبيها على اعتبار كرّية ماء المملحة.
__________________
(١) في « ب » : وحاجة.