قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

معالم الدين وملاذ المجتهدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

تحمیل

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

355/520
*

احتجّ الفاضلان بأنّ النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء فلا يزول بتغيّر أوصاف محلّها وتلك الأجزاء باقية فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها.

والجواب : أنّ قيام النجاسة بالأجزاء مسلّم لكن لا مطلقا بل بشرط الوصف ؛ لأنّه المتبادر من تعليق (١) الحكم بالاسم ، والمعهود في الأحكام الشرعيّة. ولا ريب في انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه.

واعلم أنّ فخر المحقّقين جعل منشأ الاختلاف في هذه المسألة النظر إلى أنّ العين ـ وهي الجسميّة الخاصّة ـ موجودة وإنّما تغيّرت بالصفات فتبقى النجاسة ، وأنّ النجاسة معلّقة بالذات باعتبار الصورة النوعيّة أو باعتبار باقي الأعراض الخاصّة اللاحقة للجواهر المتساوية مع القول بعدم استغناء الباقي. وعلى التقديرين فعلّة النجاسة قد زالت فيزول المعلوم.

قال : وعلى القول باستغناء الباقي ، فالنجاسة باقية ؛ لأنّ نجاسة هذا الجسم قد ثبتت ولم يرد نصّ على الطهارة ، والأصل البقاء (٢).

وناقشه في هذا الكلام الفاضل الشيخ علي بما هو أحقّ بالاعتراض. ولطوله أضربنا عن حكايته (٣).

والذي أراه أنّ كلام فخر المحقّقين يؤول بحسب المعنى إلى ما قرّرناه في حجّتي القولين ، لكنّه أضاف إلى كلّ من الحجّتين نوعا من التقريب والمناسبة ، فإنّ القول باحتياج الباقي إلى المؤثّر يناسب القول بالطهارة

__________________

(١) في « ب » : من تعلّق الحكم.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٣١.

(٣) جامع المقاصد ١ : ١٨١.