أو أثره لأجله ، وأنّ ما لا دليل فيه على أحد الأمرين فهو على أصل الطهارة بمعنى أصالة براءة الذمّة من التكليف فيه بأحدهما.
وأمّا ما يتخيّل من أن يكون كلّ نوع من أنواع النجاسات بمنزلة العلّة الحقيقيّة في التأثير ، فكلّ ما لاقاه برطوبة أثّر فيه النجاسة وتوقّف في عوده إلى الطهارة على طروّ المطهّر فمن الأوهام التي يظهر فسادها بأدنى تأمّل ولا يستريح إلى أمثالها محصّل.
فإن قلت : هب أنّ الأمر فيما استفيد حكمه من الإجماع كما ذكرت ـ من أنّه يجب الوقوف فيه مع الحال التي انعقد الإجماع على ثبوت التنجيس فيها وبقاؤه فيما بعدها على حكم الطهارة ـ فلم أدخلت الأرض في جملته مع أنّ الأخبار الواردة في شأنها مع الشمس وإن كانت مختلفة في الدلالة على الطهارة فهي مختلفة على تأثّرها (١) بالنجاسة فيكون من قبيل ما ثبت (٢) حكمه بالنصّ.
قلت : القدر المستفاد من الأخبار المذكورة هو ثبوت التنجيس لها في حال وجود عين النجاسة وهو حكم خاصّ كالمستفاد من الإجماع. بخلاف الأخبار الواردة في الثوب والبدن والآنيّة ؛ فإنّ فيها تصريحا بثبوت الحكم حيث لا عين. فاتّضح الفرق.
فإن قلت : ليس في خبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع ما يقتضي كون الحكم خاصّا. أمّا مع إبقائه على ظاهره فظاهر ، وأمّا على تأويله فلأنّه لا عين هناك يستند التنجيس إليها ويصير الحكم خاصّا بسببها.
__________________
(١) في « ب » : مختلفة على تأثيرها بالنجاسة.
(٢) في « ب » : من قبيل ما يثبت حكمه.