على الموضع جائزة (١).
ووجه الدلالة فيها بأنّ السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكنّ الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدلّ على الطهارة.
وبرواية أبي بكر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (٢).
وبأنّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت بإسخان الشمس فيزول الحكم.
واحتجّ في المنتهى برواية عمّار السابقة (٣) ، ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن يغسل؟ قال : نعم لا بأس » (٤).
وبرواية أبي بكر المتقدّمة (٥).
وذكر أنّ ابن إدريس قال : إنّها رواية شاذّة. ثمّ قال : ونحن نقول إنّها لا تحمل على إطلاقها بل على الأرض والبواري وشبهها توفيقا بين الأدلّة (٦).
وبرواية زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٢ ، الحديث ١٥٨٤ ، و ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٣ ، الحديث ٨٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٣ ، الحديث ٨٠٣.
(٥) الحديث ٨٠٤.
(٦) منتهى المطلب ٣ : ٢٧٦.