وذهب المحقّق في النافع إلى أنّه مخصوص بالأرض والبواري والحصر (١). وهو قول الشيخ في الخلاف (٢). وجمع المفيد في المقنعة وسلّار في رسالته بين التخصيصين المذكورين (٣).
وحكى العلّامة في المختلف عن القطب الراوندي أنّه قال : الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجفّفتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لو يكن الجبين رطبا (٤).
وذكر المحقّق في المعتبر أنّ الراوندي وصاحب الوسيلة ذهبا إلى أنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفته الشمس لا يطهر بذلك ولكن تجوز الصلاة عليها. قال : وهو جيّد (٥).
ثمّ إنّه احتجّ بعد ذلك للقول بالطهارة وسيأتي حكاية كلامه فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أكثر الأصحاب اقتصروا في هذه المسألة على مجرّد الفتوى ، وأطنب جماعة من المتأخّرين في تفصيل فروعها وتقرير سبقها معرضين عن التعرّض لتحقيق دليلها وهو عجيب.
وقد احتجّ العلّامة في المختلف للقول الأوّل برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة
__________________
(١) المختصر النافع ١ : ١٩.
(٢) الخلاف ١ : ٤٩٥.
(٣) المقنعة : ٧١ ، والمراسم : ٥٦.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٨٣.
(٥) المعتبر ١ : ٤٤٦.