مسألة [٣٠]
وذهب جمع من الأصحاب منهم المحقّق في الشرائع (١) والعلّامة في أكثر كتبه (٢) والشهيدان إلى أنّ الأرض إذا أصابتها نجاسة برطوبة مؤثّرة فيها ولم يكن لها عين كفى في زوال حكم تلك النجاسة عنها إشراق الشمس عليها وتجفيفها للرطوبة الحاصلة فيها (٣).
وكذا لو كان لها عين وزالت بوجه غير مطهّر وبقي من ذلك رطوبة جفّفتها الشمس.
وألحقوا بالأرض في هذا الحكم كلّ ما لا ينقل ولا يحوّل في العادة كالأشجار والأبنية ، ومن المنقول الحصر والبواري لا غير.
ووقع بين علمائنا في هذه المسألة الاختلاف ، واضطربت فيها الفتاوى فذهب العلّامة في المنتهى إلى أنّ الحكم فيها مخصوص بالبول (٤). وحكاه عن الشيخ في موضع من المبسوط (٥) ، وذكر أنّه في موضع آخر منه أفتى بخلافه كالخلاف (٦).
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٥٥.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٠ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٨٢.
(٣) الروضة البهيّة ١ : ٣١٤ ، وروض الجنان : ١٦٩.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٧٩.
(٥) المبسوط ١ : ٩٣.
(٦) الخلاف ١ : ٦٦ ، المسألة ١٨٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢.