بالتعدية إلى غيرها قائل.
ولا ريب أنّ الاقتصار على محلّ الوفاق أولى.
[ التذنيب ] الرابع :
ذكر جماعة من المتأخّرين : أنّ كلّ ما يجعل وقاية للرجل حال المشي ولو من الخشب كالقبقاب حكمه حكم النعل ، وأنّ خشبة الأقطع ملحقة بالقدم ، وقيل بالنعل.
وتردّد والدي في بعض كتبه في إلحاقها بأحدهما نظرا إلى عدم صدق شيء منهما عليها (١) ، ولكنّه جزم بالحكم في غير موضع وجعلها ملحقة بالنعل تارة وردّد بين ذلك وبين إلحاقها بالقدم اخرى (٢).
واستبعد بعض مشايخنا المعاصرين إلحاق القبقاب من حيث توقّفه على صدق اسم النعل عليه ورأى ذلك بعيدا.
والذي يختلج بخاطري تصويب ما حكم به الجماعة هنا مطلقا وإن كان الظاهر من حالهم الاستناد فيه إلى الأخبار الواردة في أصل الباب ، وهي غير ناهضة بإثبات الكلّ لما فيها من الإجمال.
فقد لاح لنا في ذلك وجه احتجاج تقدّم منّا إشارة إليه في البحث عن اعتبار تعدّد الغسل فيما عدا البول من النجاسات وسنوضحه في مسألة تطهير الشمس.
__________________
(١) روض الجنان : ١٧٠.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٣١٣ ، ومسالك الأفهام ١ : ١٤ ، الطبعة الحجرية.