ولا ريب أنّ اعتبار طهارتها أولى.
[ التذنيب ] الثاني :
ذهب جماعة من متأخّري الأصحاب إلى اشتراط الجفاف في الأرض. وقد مرّ في عبارة ابن الجنيد اشتراطه أيضا.
ونفاه العلّامة في النهاية فقال : لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين. أمّا لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (١).
ووافقه على عدم الاشتراط والدي رحمهالله في الروضة والروض ، لكنّه اشترط عدم خروج الأرض بالرطوبة عن اسمها (٢) ، وهو مستدرك. وذكر أنّ الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعدّ غير قادحة على القولين.
والأحوط اشتراط الجفاف.
[ التذنيب ] الثالث :
قال العلّامة في النهاية : لو دلك النعل والقدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فإشكال (٣).
ولعلّ منشأ الإشكال من إطلاق الحكم بالطهارة مع المسح المذهب للأثر في صحيح زرارة من دون تعرّض لكونه في الأرض. وساير الأخبار إن لم يكن فيها ما يوافقه فليست مخالفة له ، ولا فيها تقييد يدعو إلى حمل الإطلاق عليه.
ومن أنّ المعروف بين الأصحاب اختصاص الحكم بالأرض بحيث لا يعلم
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٣١٢ ، وروض الجنان : ١٧٠.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٩١.