أمّا في الرواية فللتصريح في الخبر الصحيح بأنّ المسح المذهب للأثر كاف فلا بدّ من الجميع (١).
وأمّا في عبارة ابن الجنيد فلأنّه ذكر مضمون الحديث الصحيح في آخر عبارته كما رأيت. ورواية حفص بن أبي عيسى ليست بمفيدة للطهارة لو صحّ سندها كما لا يخفى ، إلّا أنّ الأصحاب ذكروها في دليل الحكم ، ولعلّ فيها نوع إشعار يحسن باعتباره جعلها مؤيّدة.
تذنيبات :
[ التذنيب ] الأوّل :
ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين أنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها.
وقد قطع الشهيد في الذكرى وجماعة باشتراط طهارتها (٢). وصرّح ابن الجنيد في كلامه المحكيّ سابقا بذلك أيضا.
وإنّما وقع الإطلاق في فتوى المفيد (٣) وسلّار (٤) ، وفي عبارات الفاضلين (٥).
فإطلاق القول بأنّ الفتاوى مطلقة ليس بجيّد.
وأمّا النصّ فأكثره مطلق أيضا. وربّما لاح من بعضه التقييد وذلك في رواية الأحول حيث قال فيها : « ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ».
__________________
(١) في « أ » و « ب » : فلا بدّ من الجمع.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٥.
(٣) المقنعة : ٧٢.
(٤) المراسم : ٥٦.
(٥) المعتبر ١ : ٤٤٧ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٨٢.