جاف؟ قلت : بلى. قال : فلا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا » (١).
وعن إسحاق بن عمّار عن محمّد الحلبي قال : « نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان. فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. فقال :
لا بأس. الأرض تطهّر بعضها بعضا. قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه. فقال : يغرّك مثله » (٢).
وروى الشيخ في الصحيح عن فضالة بن أيّوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي وطيت عذرة بخفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : لا بأس فيه » (٣).
وهذه الأخبار وإن لم تكن نقيّة الأسانيد فإنّها معتضدة بالحديث الأوّل الصحيح. وكونه مختصّا بالقدم غير ضائر فإنّ ثبوت الحكم فيه يقتضي ثبوته في غيره بطريق أولى. ألا ترى أنّ الخفّ والنعل لا توقّف لأحد من الأصحاب في حكمهما على ما يظهر ، وقد حصل في القدم نوع توقّف.
ثمّ إنّ رواية الأحول تضمّنت اعتبار المشي نحو خمسة عشر ذراعا وقد مرّ ذلك في عبارة ابن الجنيد أيضا. ولعلّ الغرض منه بيان مقدار المشي الذي يحصل به زوال عين النجاسة في الغالب.
__________________
(١) في « ب » و « أ » : إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا ، الكافي ٣ : ٣٩ ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٤ ، الحديث ٨٠٨.