وهذه هي الرواية التي حكينا عن المنتهى الإشارة إليها عند توقّفه في أمر القدم. ولا يظهر للتوقّف وجه فإنّها نصّ فيه وهي أصحّ ما في الباب.
وروى الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح (١) عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا؟ فقال : لا بأس ، إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » (٢).
وروى عن محمّد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام في جملة حديث قال : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا ».
وكأنّ المراد من هذه العبارة ـ بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه وما يأتي في خبرين آخرين ذكرت فيهما ـ أنّ النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجّسة على الوجه المؤثّر يطهر بالمسح في محلّ آخر من الأرض فسمّي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها ، كما نقول الماء مطهّر للبول بمعنى أنّه مزيل للأثر الحاصل منه.
وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصّا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.
وروى أيضا في الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن المعلّى ابن خنيس قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ في الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا؟ فقال : أليس وراءه (٣) شيء
__________________
(١) في « ب » : عن جميل بن درّاج.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨.
(٣) في « أ » و « ب » : أليس رواه.