فأمّا المصرّح بالتسوية فابن الجنيد حيث قال في مختصره : وإذا (١) وطئ الإنسان برجليه أو بما هو وقاء لهما نجاسة رطبة أو كانت رجله رطبة والنجاسة يابسة أو رطبة فوطئ بعدها نحو خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ما ماسّ النجاسة من رجله والوقاء لهما. ولو غسلها كان أحوط ولو مسحها حتّى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (٢).
وأمّا المقتصر على الخفّ والنعل فالمفيد وسلّار.
قال في المقنعة : وإذا داس الإنسان بنعله أو خفّه نجاسة ثمّ مسحها بالتراب طهرا بذلك (٣).
وقال سلّار في رسالته : إزالة النجاسة على أربعة أضرب أحدها ما يمسح على الأرض والتراب ، وهو ما يكون في النعل والخفّ (٤).
إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ الحجّة على الحكم من جهة النصّ عدّة روايات أقواها استنادا ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلّا أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي » (٥).
__________________
(١) في « ب » : وإن وطئ.
(٢) غير موجود.
(٣) المقنعة : ٧٢.
(٤) المراسم : ٥٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٥ ، الحديث ٨٠٩.