إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لهذه المسألة تتمّات وتفريعات يأتي بيانها في أحكام الخلوة إذ هي بذلك المقام ألصق.
مسألة [٢٩] :
ويكفي في إزالة النجاسة عن أسفل النعل والخفّ والقدم مسحه في الأرض أو المشي عليها.
ويعتبر ذهاب عين النجاسة بذلك حيث يكون لها عين.
وهذا الحكم ممّا لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف. إلّا أنّ العلّامة في التحرير استشكل ثبوته في القدم (١). وعزى في المنتهى القول بمساواته للنعل إلى بعض الأصحاب ثمّ ذكر أنّ في رواية صحيحة دلالة عليه. وقال بعد ذلك : وعندي فيه توقّف (٢). مع أنّه جزم بالحكم في صدر المسألة وصرّح باستواء الثلاثة فيه. وإنّما ذكر ما حكيناه بعد فراغه من بحث المسألة وانتقاله إلى فروعها فذكر ذلك في جملة الفروع ، وكلامه في سائر كتبه التي رأيناها خال من هذا التوقّف مصرّح بالتسوية بين الثلاثة وكذا كلام جمهور المتأخّرين من الأصحاب.
وأمّا المتقدّمون فمنهم من صرّح بالتسوية ومنهم من اقتصر على الخفّ والنعل ولم يتعرّض للقدم بنفي ولا إثبات ، وجماعة منهم لم يذكروا المسألة من أصلها.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٥.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٨٥.