إذا انتقعا في النجس فالأقوى قبولهما للطهارة وكذا اللحم إذا تنجّست مرقته (١). هذا.
ولم أقف على دليل يدلّ على ثبوت الحكم في اللحم بالخصوص سوى حديثين رواهما الشيخان في الكافي والتهذيب.
أحدهما : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » (٢).
والآخر : رواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب. واللحم اغسله وكله » (٣).
وكلتا الروايتين ضعيفتان ، فالتعويل في الحكم على الثبوت في اللحم ليس بجيّد.
ومع هذا فالحقّ أنّ إمكان التطهير في الكلّ ثابت لكنّه موقوف على العلم باستهلاك الماء الطاهر لأجزاء الماء النجس.
ويزيد في خصوص اللحم زوال الأجزاء الدهنيّة التي حكم بنجاستها في حال المائعيّة إذ لا سبيل إلى طهارتها كما بيّناه.
أمّا ما عرض له التنجيس وهو جامد فإنّما ينجس ظاهره ويطهر بالغسل كسائر الجامدات.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٨١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٩ ، الحديث ٨٢٠.