أجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه (١).
وفي كلامه هذا غرابة من وجهين :
أحدهما : حكمه بقوّة ما حكاه على الإطلاق مع تضمّنه للغسل ثلاثا ولا يعهد منه القول به. ولتنزيل الجفاف منزلة العصر وليس بمعهود منه أيضا.
والثاني : تعليله الحكم بثبوت ذلك في اللحم مع أنّه لم يتعرّض لبيان حكم اللحم قبل ذلك فيما رأينا. والاعتماد على كون الحكم في نفسه ثابتا أو مقرّرا في محلّ آخر غير لائق بالنظر إلى المتعارف من مثل هذه العبارات لا سيّما بمعونة بناء الكلام في هذا الكتاب على التوسّع في المباحث والاستقصاء في ذكر المسائل ، وإنّما يحسن الاكتفاء بالإشارة في مقام الاختصار.
والذي يقوى في النظر : أنّه ليس قصده من الحكم بقوّة ما حكاه إلّا إثبات القبول للتطهير. وأمّا اعتبار التعدّد والجفاف فغير منظور إليه.
يرشدك إلى ذاك تعليل الحكم بأنّه قد ثبت مثله في اللحم والثابت هناك على ما قرّره هو وغيره في باب الأطعمة طهارته بالغسل إذا وقع في مرقه ما يقتضي التنجيس ، فلو أراد بقوّته (٢) ما زاد على الغسل لم يكن التعليل وافيا بإثبات المدّعى.
ويؤيّد ذلك أيضا أنّه في النهاية اقتصر على الحكم بقبولها للتطهير فقال بعد أن حكم بعدم طهارة الصابون والعجين بالغسل : أمّا السمسم والحنطة
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٩١.
(٢) في « ب » : فلو أراد بقوله ما زاد على الغسل. وفي « ج » : فلو أراد تقوية ما زاد على الغسل.