[ الفرع ] الثالث :
الثوب المصبوغ بالمتنجّس المائع يتوقّف طهره قبل الجفاف على استهلاك الماء للأجزاء المائعة من الصبغ. وكذا القول في ليقة الحبر (١) المتنجّس.
أمّا بعد التجفيف فيمكن طهارة الثوب مع بقاء أجزاء الصبغ فيه وذلك إذا علم نفوذ الماء في جميع تلك الأجزاء.
وأمّا طهارة الليقة حينئذ فموضع نظر من حيث إنّ الاجتماع الحاصل في أجزائها موجب لعدم نفوذ الماء إلى الأجزاء الداخلة إلّا بعد المرور على الخارجة ، والحال يشهد غالبا بأن تكرّر مرور الماء على أجزاء الحبر يقتضي تغيّره وخروجه عن الإطلاق وحصول الطهارة موقوف على نفوذ الماء باقيا على إطلاقه.
ولو فرض تفريق أجزائها بحيث علم النفوذ قبل التغيّر المخرج عن الإطلاق طهرت كالثوب.
ولو اتّفق في الثوب اجتماع أجزائه على وجه يتوقّف النفوذ إلى باطنها على تكرّر المرور بأجزاء الصبغ فهو في معنى الليقة المجتمعة. هذا.
والحكم يختلف في أنواع الصبغ والحبر من حيث الاختلاف في خفّة الأجزاء وثقلها ؛ فإنّ الخفيف سريع الممازجة بالماء فيوجب تغيّره ولا كذلك الثقيل ، فلا بدّ من الملاحظة والتدبّر في خصوصيّات المحلّ والصبغ والحبر.
[ الفرع ] الرابع :
قال الشهيد في الدروس : الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير ففي
__________________
(١) ليقة الحبر : صوفة الدواة.