وظاهره في النهاية والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماء (١). وليس بالمتّجه.
وقد ورد في بعض الأخبار الأمر ببيعه ممّن يستحلّ أكل الميتة ، وفي بعضها طهارته بالنار ، وسيأتي البحث فيه. وفي بعض آخر الأمر بدفنه.
قال في الذكرى ـ بعد أن أشار إلى مضمون الروايات كلّها ـ بأنّها مشعرة بسدّ باب طهارته بالماء إلّا أن يقيّد بالمعهود من القليل (٢).
ولا أرى لهذا الكلام وجها فإنّ ما دلّ من الأخبار على طهره بالنار خال من الإشعار قطعا ، وما دلّ على بيعه أو دفنه فالسرّ فيه توقّف تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في أجزائه بحيث يستوعب كلّ ما أصابه الماء النجس إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس وفي ذلك من المشقّة والعسر ما لا يخفى. فلهذا وقع العدول عنه إلى الوجهين المذكورين.
[ الفرع ] الثاني :
قال في المنتهى : الصابون إذا انتفع في الماء النجس ، والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين ، يعني في عدم قبول التطهير بالماء ؛ لأنّ ظاهره ذلك في العجين كما أشرنا إليه وإن لم يصرّح به.
ثمّ حكى عن بعض العامّة أنّه قال : الحنطة والسمسم إذا تنجّسا بالماء ، واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا ويترك حتّى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر.
قال العلّامة : وهو الأقوى عندي لأنّه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٨١ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٨٩.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٥.