فإنّ البول وغيره من الأعيان النجسة إذا امتزجت بالكثير على الوجه المذكور يصير بحكمه ولا يبقى لنجاستها أثر. مع أنّهم لا يسمّون ذلك تطهيرا لها.
فالمناسب للوقوف في التعبير مع القانون الذي جرى عليه اصطلاحهم له : أن لا يعدّ حصول هذا المعنى في المائع تطهيرا له بل يذكر حكمه مع البقاء على حقيقته ، وليس الحكم حينئذ إلّا عدم القبول للطهارة كما هو التحقيق وظاهر كلام الأكثرين ؛ لما عرفت من أنّ القول بالطهارة حينئذ ليس إلّا للعلّامة في بعض كتبه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الذي يستفاد من كلام العلّامة في غير المضاف أنّ الخلاف بينه وبين غيره يؤول إلى اللفظ. وذلك لأنّه شرط في حصول الطهارة تخلّل الماء لجميع أجزاء المائع دهنا كان أو غيره وهم لا ينكرون حصول الطهارة إذا حصل هذا المعنى وإنّما يدّعى عدم إمكان حصوله في الدهن مطلقا وفي غيره مع البقاء على الحقيقة.
وهذه المقدّمة لم يتعرّض لها هو ولكن يلوح من إطلاق كلامه تخيّل إمكان ذلك فيها ، ومن البيّن أنّ الاختلاف في ثبوت هذا الإمكان وعدمه لا ينتظم في سلك الأحكام الشرعيّة.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
قال في التذكرة : العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتّى صار رقيقا وتخلّل الماء جميع أجزائه طهر ، وهو حسن (١).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.