في كتابي الحديث.
أحدهما : رواه عن زرارة في الصحيح قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يقلم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة وأنّ ذلك ليزيده تطهيرا » (١).
والثاني : رواه في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل. قلت : أفتوضّأ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء. قلت : فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح » (٢).
وهذا الخبران مع قوّة إسناديهما معتضدان بالأصل ، وطريق خبر عمّار ليس بصحيح ؛ إذ أكثر رواته فطحيّة فلا يصلح معارضا لهما. وبذلك يظهر انتفاء احتمال العمل بظاهره كما ذكره الشيخ.
ويبقى الكلام في حمله على الاستحباب ، فربّما يصار إليه وإن كان حال إسناده ما قد علم لاعتضاده بما رواه الكليني والشيخ بعده بإسناد يعدّ في الصحيح عن محمّد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء. قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنّة » (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٦ ، الحديث ١٠١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤١ ، الحديث ١٠١٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٥ ، الحديث ١٠١٠.