أيضا بطريقين عن صفوان عنه عليهالسلام (١).
مسألة [٢٤] :
وذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلّامة : أنّه يستحبّ لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء (٢).
واستند في ذلك إلى رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزء من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي. سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس » (٣).
ورواية عمّار أيضا عنه عليهالسلام قال : « الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : لا بأس إنّما ذلك في الحديد » (٤).
والخبر الأوّل كما ترى يقتضي وجوب المسح المذكور ، بل هو نصّ في حصول التنجيس بملاقاة الحديد وقد قال الشيخ في الاستبصار : أنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة. قال : وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه. وذكر قبل ذلك أنّ الوجه حمله على ضرب من الاستحباب (٥).
وجملة ما وقفنا عليه من الأخبار المخالفة له حديثان أوردهما الشيخ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦ ، الحديث ١٣١.
(٢) الكافي ٣ : ، الحديث ٣ ، ومنتهى الكلام ٣ : ٢٩٤.
(٣) الاستبصار ١ : ٩٦ ، الحديث ٣١١.
(٤) الاستبصار ١ : ٩٦ ، الحديث ٣١٠.
(٥) الاستبصار ١ : ٩٦.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
