مسألة [٢٥] :
ويعتبر في إزالة النجاسة بالماء القليل إيراده عليها.
ذكره جمع من الأصحاب منهم الشيخ والمحقّق والعلّامة والشهيد.
قال في الخلاف : إذا ولغ الكلب في إناء ثمّ وقع الإناء في ماء قليل ينجس ولم يجز استعماله ولا يعتدّ بذلك في غسل الإناء (١).
وقال في المعتبر : لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصّل من الغسلات شيء (٢).
وقال في المنتهى : إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي أن يورد الماء عليه. ولو صبّه في الإناء ثمّ غمسه فيه لم يطهر. قاله السيّد ـ يعني المرتضى ـ وهو جيّد. وفرّق ـ يعني السيّد ـ بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء عليها (٣).
وقال في الذكرى : الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوّته بالعمل إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء [ قبل الغسل ]. فلو عكس نجس الماء ولم يطهر. قال : وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها ممّا لا يمكن فيه الورود إلّا أن يكتفى بأوّل وروده. ثمّ قال : مع أنّ عدم اعتباره مطلقا متوجّه لأنّ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كلّ تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة. وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام :
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٩.
(٢) المعتبر ١ : ٤٦٠.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٢٦٨.