وعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال : لا بأس. وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل » (١).
وهذه الروايات أقرب للدلالة على الاستحباب في الموضع السادس الذي هو موردها أعني عرق الجنب ، ولم يتعرّض لها في المنتهى وإنّما جعل المستند فيه رواية علي بن أبي حمزة. والذي يلوح منها نفي الاستحباب وأنّ الثابت هو الإباحة مماشاة للسائل حيث فهم منه الميل إلى التنزّه عن العرق المذكور.
وصورة الرواية هكذا : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال : لا أرى به بأسا ». قال : إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره. قال : فقطّب أبو عبد الله عليهالسلام في وجه الرجل وقال : إن اتيتم فشيء من ماء فانضحه به » (٢).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني رحمهالله في الكافي عن ابن أبي نصر في الصحيح قال : « سأل الرضا عليهالسلام رجل وأنا حاضر فقال : إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ واستنجي ثمّ أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال : وقد أيقنت؟ فقال : نعم. قال : لا بأس ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » (٣).
ورواه بطريق آخر عن صفوان عن الرضا عليهالسلام ورواه الشيخ في التهذيب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٩ ، الحديث ٧٩١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٨ ، الحديث ٧٨٧.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠.