وأمّا ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق.
ووقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلّامة في النهاية وليس بجيّد ، وقد صرّح في المنتهى بما قلناه فقال : ومنها الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع (١).
وروى عن عليّ بن جعفر أيضا في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميّت؟ قال : ينضحه ويصلّي فيه ولا بأس » (٢).
وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء » (٣).
وفي هذا الخبر نصّ على الاستحباب كما لا يخفى.
وروى عن محمّد بن مسلم في الحسن قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه » (٤).
وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة » (٥). الحديث.
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٧ ، الحديث ٨١٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٧ ، الحديث ٧٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٤ ، الحديث ٧٧١.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٢ ، الحديث ١٣٣٧.