واعتبار العلّامة في نهايته النضح هنا مغايرا للرشّ ـ على خلاف ما قاله الشيخان ـ ضعيف ، كاعتباره في حكم الكلب والخنزير ، لما أشرنا إليه هناك من مخالفته لظاهر كلامه في غير هذا الكتاب وكلام أكثر الأصحاب ، ونصّ جماعة من أهل اللغة وأنّه لا شاهد له عليه وسيأتي نقل كلامه في ذلك والبحث معه فيه.
مسألة [٢٣] :
وذكر العلّامة في المنتهى والنهاية استحباب النضح في خمسة مواضع اخرى (١).
وحكى ذلك عنه الشهيد في الذكرى (٢) وزاد عليها موضعين آخرين. وفي كلام بعض المتأخّرين ذكر الخمسة بلفظ الرشّ ، وهو بناء على الترادف كما هو المعروف ؛ إذ أكثر الأخبار وردت بالنضح كما في المسائل السابقة ونحن نذكر الروايات الواردة في المواضع السبعة.
فروى عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّي فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » (٣).
ومورد النضح في هذا الخبر ـ كما ترى ـ هو ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب.
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٩٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٩.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦١ ، الحديث ٧٦١.