أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يتيقّن فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف؟ قال عليهالسلام : يغسل ما استبان أنّه أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده أو ثيابه ويتنشّف قبل أن يتوضّأ » (١).
وكأنّ المراد من التنشّف الاستبراء فيكون الخبر متضمّنا لمسألتين إحداهما حكم الشكّ والاخرى إجزاء الصبّ بغير استبراء. ولا يخفى ما في تأدية السؤال عنهما من الحزازة.
والمراد من التوضّؤ حينئذ الاستنجاء.
وروى في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منّي فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه منّي ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (٢). الحديث.
وفي الحسن عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى. وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه إن لم ينضحه بالماء » (٣).
وقد مرّ في البحث عن اعتبار الدقّ والتغميز في غسل ما يعتبر عصره رواية لا يخلو سندها عن اعتبار ، متضمّنة للأمر بنضح جانب الثوب الذي يشكّ في نفوذ البول إليه من جانبه الآخر بعد الأمر بغسل الجانب الذي أصابه البول.
وأمّا ما ذهب إليه سلّار من إيجاب الرشّ مع الظنّ فلم نقف له على حجّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ ، الحديث ٧٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٩ ، الحديث ١٤٨٨.