ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (١).
مسألة [٢٢] :
ويرشّ الثوب إذا حصل في نجاسته شكّ. ذكره الشيخان في المقنعة والنهاية.
وعبارة النهاية صريحة في كون ذلك على سبيل الاستحباب (٢).
وأمّا عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها : « وإذا ظنّ الإنسان أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك رشّه بالماء (٣).
ونصّ العلّامة في المنتهى والنهاية على الاستحباب ـ كما صنع الشيخ ـ لكنّه عبّر عن الحكم بالنضح (٤).
وقد ذكرنا أنّ كلامه في غير النهاية ظاهر في موافقة أكثر الأصحاب على مرادفة النضح للرشّ فيكون ما ذكره في المنتهى موافقا لما قاله الشيخ. ويقع الاختلاف بين النهايتين.
وأوجب سلّار الرشّ إذا حصل الظنّ بنجاسة الثوب ولم يتيقّن (٥).
والذي وجدناه في الأخبار : النضح عند الشكّ في إصابة بعض أنواع النجاسة المؤثّرة للثوب أو البدن.
فروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال : « سألت
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٧٣.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٦.
(٣) المقنعة : ٧١.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٩٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨١.
(٥) المراسم : ٥٦.