مسألة [٢١] :
وعزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة (١).
وقال الشيخ في النهاية : وإن مسّ الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميّا أو ناصبيّا معلنا بعداوة آل محمّد عليهمالسلام وجب غسل يده إن كان رطبا. وإن كان يابسا مسحه بالتراب (٢).
وقال المفيد : وإن مسّ جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب. ثمّ قال : وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب (٣).
وحكى في المعتبر عن الشيخ أنّه قال في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب. ولا نعرف للمسح بالتراب ـ وجوبا أو استحبابا ـ وجها (٤).
وقد ذكر العلّامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة.
ثمّ ذكر الحجّة على إيجاب الغسل. وقال بعد ذلك : أمّا مسح الجسد فشيء
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٣.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٧.
(٣) المقنعة : ٧٠.
(٤) المعتبر ١ : ٤٤٠.