الاستحباب حجّة سوى ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّي فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » (١).
والكلام في الأمر بالنضح هنا نظير ما مرّ في الكلب والخنزير. ويزيد أنّ الأمر بالغسل الواقع في صحبته للاستحباب كما سبق بيانه ولا قرينة معه فيقرب كون الآخر مثله.
وما رواه الشيخ أيضا عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال : يرشّ بالماء » (٢).
وهذا الخبر إنّما يصلح دليلا على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لا مطلقا كما هو مدّعاهم.
ثمّ إنّ الأمر بالرشّ فيه محمول على الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدالّ على نفي الوجوب كصحيح معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام : في الثياب السابريّة يعملها المجوس ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟ قال : نعم ». الحديث (٣).
وقد تقدّم نقله في حكم ظنّ النجاسة. ووجه الدلالة فيه ما يفيده كلام السائل من استعمال الثياب المذكورة على ما هي عليه لله ، وإقرار الإمام عليهالسلام له على ذلك بقوله : « نعم » من دون أن يأمره بشيء من رشّ أو غيره.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦١ ، الحديث ٧٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ ، الحديث ١٤٩٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ ، الحديث ١٤٩٧.