مسألة [٢٠] :
وحكى العلّامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة أيضا حيث جمع في نقل خلافه والبحث معه بين الكلب وأخويه ، لكنّه لم يحتجّ له إلّا على حكم البعض.
ثمّ إنّه استقرب الاستحباب وظاهره كون ذلك في الجميع (١).
وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرشّ الموضع بعينه فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كله (٢).
وقال المفيد في المقنعة : وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما منه بالماء. وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة (٣).
وصرّح سلّار في رسالته بوجوب الرشّ من مماسّة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة (٤).
وحكى المحقّق في المعتبر أنّ الشيخ قال في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ نضح الثوب (٥).
ولا نعلم لاعتبار شيء من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٣.
(٢) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٧.
(٣) المقنعة : ٧٠.
(٤) المراسم : ٥٦.
(٥) المعتبر ١ : ٤٤٠.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
