والقرينة على هذا أنّه لم يذكره قولا مع حكايته للخلاف ، وأنّ العلّامة قال في المنتهى : لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات كان قويّا لما رواه عليّ ابن جعفر وذكر الحديث. ثمّ قال :
وحمله على الاستحباب ضعيف ؛ إذ لا دليل عليه ، مع ثبوت أنّ الأمر للوجوب (١).
مسألة [١٣] :
ويغسل الإناء من الخمر أيضا سبع مرّات عند جمع من الأصحاب منهم : المفيد والشيخ في أحد قوليه وسلّار والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين (٢).
وذهب المحقّق في غير المعتبر والفاضل في بعض كتبه إلى الاكتفاء فيه بالثلاث (٣). وهو مذهب الشيخ في الخلاف. لكن لا على سبيل الخصوصيّة كقول الفاضلين ، بل لأنّ رأيه في هذا الكتاب وجوب غسل الإناء ثلاثا ممّا عدا الولوغ من ساير النجاسات (٤).
والمحقّق في المعتبر ، والعلّامة في أكثر كتبه قول بالاكتفاء فيه بالمرّة (٥) كغيره من النجاسات سوى الولوغ. وهو اختيار والدي رحمهالله إلّا أنّه أطلق القول
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٣٤١.
(٢) المقنعة : ٧٣ ، والمبسوط ١ : ١٥ ، والمراسم : ٣٦ ، وذكرى الشيعة : ١٥.
(٣) شرايع الإسلام ١ : ٥٦ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٩٧.
(٤) الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.
(٥) المعتبر ١ : ٤٦١ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
