لا وجه له.
نعم ينبغي بناء الحكم على تناول الدليل لمثله نظرا إلى المتبادر من الآنية المسؤول عن ولوغ الكلب فيها ما يكون غسلها بالتراب ممكنا بغير مشقّة أو فساد.
وقد أشرنا إلى هذا الاحتمال في حكم ما يخاف فساده.
مع أنّ احتمال إرادة العموم ليس بذلك البعيد من حيث ترك الاستفصال وإطلاق الحكم ، مع أنّ هذا القائل جزم بوجوب المزج والاتّصال فيما يخاف فساده إذا أمكن ذلك فيه ولم يحصل به إفساد ، وتعارف ذاك هناك ليس بمعلوم.
مسألة [١٢] :
واختلف الأصحاب في ولوغ الخنزير.
فقال الشيخ : إنّ حكمه حكم الكلب (١).
ونفى ذلك المحقّق وجعله كغيره من النجاسات (٢). وسيأتي أنّه يرى الاكتفاء فيها بالمرّة.
وذهب العلّامة وجمهور المتأخّرين إلى وجوب غسل الإناء منه سبعا بالماء (٣). وهو أولى.
لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥.
(٢) المعتبر ١ : ٤٦٠.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٣٤١.